العظيم آبادي

189

عون المعبود

إبطال حكم الله تعالى ، وذلك غير جائز ، فكل من تكلم بشئ مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن المدعي خلافه ، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . هذا آخر كلامه . وقال أبو بكر المعافري : روي فيه والعتق ولم يصح شئ منه ، فإن كان أراد ليس منه شئ على شرط الصحيح فلا كلام ، وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظر فإنه يحسن كما قال الترمذي . ( باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ) ( والمطلقات يتربصن ) أي ينتظرن ( ثلاثة قروء ) جمع قرء بالفتح وهو الطهر أو الحيض قولان ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) من الولد أو الحيث ( آية ) بالغضب أي أتم الآية وتمام الآية ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا كلمة إن وصلية ( فنسخ ذلك ) أي كون الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ثلاثا ( فقال الطلاق مرتان ) ( الآية ) أي التطليق الشرعي مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة . وفي رواية النسائي : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) أي فعليكم إمساكهن بعد